الحر العاملي
444
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مطلسا ( 2 ) فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة ، فان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها . ( 32315 ) 10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك . ( 32316 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كساير ماله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 32317 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال : يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله ، قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسوها . ( 32318 ) 13 قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو
--> ( 2 ) الدينار المطلس : الذي لا نقش فيه ، وقيل : القديم ، " مجمع البحرين ( طلس ) 4 : 82 " . 10 - الكافي 5 : 139 / 11 . 11 - الكافي 5 : 137 / 2 . ( 1 ) التهذيب 6 : 389 / 1161 . 12 - قرب الإسناد : 115 . 13 - قرب الإسناد : 115 ، مسائل علي بن جعفر : 165 / 265 .